على صدرايى خويى

1480

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

آغاز : او مندوباً باصل الشرع . . . قوله ما كان لصلوة واجبة انما قيد الصلاة بكونها واجبة لان الصلاة المندوبة . . . قوله او لمس كتابة القرآن ان وجب لما كان مس كتابة القرآن لايجب باصل انجام : قوله كتاب التجارة قدعرف الجماعة التجارة فى باب الزكوة لبيان مال التجارة لانه من متعلقات الزكوة من عرض العبادة وان كان لامحذور فيه لان الشيء قديكون معاملة ولملاحظة شيء آخر يكون عبادة طهارت تا تجارت ، افتادگى ازآغاز ، نستعليق ، بى كا ، عناوين ونشانيها شنگرف ، درحاشيه تصحيح شده است ونسخه بدل دارد ، جلد : تيماج مشكى دورو ، ضربى ، ترنج باسر ، مجدول گرهى ، 179 برگ ، 17 سطر ، 13 * 18 سم حاشية شرايع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام - حاشية الشرايع ( فقه - عربى ) محقق كركى ، على بن حسين ، 890 - 940 ق حاشيه مختصر استدلالى است بركتاب « شرايع الاسلام » محقق حلى ( 676 ) ، كه با عنوان « قوله - قوله » برگزار شده ومؤلف درآن به بيان فتاواى خود نيز پرداخته است . [ الذريعة 6 / 107 ؛ مرعشى 3 / 327 ؛ الفبايى آستان قدس / 194 ؛ نمازى ، 325 و 364 ؛ كتابخانه جامع گوهرشاد 2 / 656 و 3 / 1310 و 3 / 1324 و 3 / 1357 ؛ فهرست آستان قدس 20 / 152 - 155 ] 4475 ) نسخه شماره : 155 / 19 آغاز : بسمله حمدله وصلوة و بعد فهذه فوائد مهمة علقتها على كتاب شرائع الاسلام يستعان بها على تحرير مسائلها . . . قوله كتاب الطهارة اسم للوضوء او الغسل او التيمم على وجه انجام : فان ذلك من غرض العبادة وان كان لامحذور فيه لان الشيء قديكون معاملة وبملاحظة شيء آخر يكون عبادة ج ل نسخ ، محمد بن حسن ابوسعيد استرآبادى ، جمعه ربيع الاول 969 ، عناوين شنگرف درحاشيه تصحيح شده و علامات بلاغ ديده مىشود ، دراول نسخه فوائد مختلف آمده و روى برگ اول تملك محمدبن درويش على نظام و مهر مربعى به سجع ( اللهم صل على محمد وآله محمد ) و دو مهر بيضوى ناخوان ديگر ديده مىشود ، جلد : تيماج قهوه اى بدون مقوا ، 118 برگ ، 23 سطر ، 15 * 5 / 19 سم 4476 ) نسخه شماره : 1 / 6579 - 129 / 33 طهارت تا تجارت ، نسخ ، بى كا ، نشانى ها شنگرف ، درحاشيه تصحيح شده است ، پس از اتمام رساله فوايد متفرقه اى از طلسمات و غير آن درج شده است . ف : حاشيه بر شرائع الاسلام ، محقق كركى ، جلد : تيماج مشكى ، 108 برگ ، 18 سطر ، 14 * 20 سم 4477 ) نسخه شماره : 6940 - 120 / 35 انجام : بل يجوز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس و كذا طلى الدواب به